الفاضل الهندي

295

كشف اللثام ( ط . ج )

والمعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) ، والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث ( 5 ) ، وظاهر الذكرى الخلاف ( 6 ) . واحتمل الشيخ في الإستبصار جواز التطهر به للضرورة ( 7 ) ، كما قد يفهم من خبر ابن بزيع : كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه ( 8 ) . وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء ، وإلا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول . ويجوز أن يريد السائل السؤال عن الاستنجاء فيه من [ البول والاغتسال فيه من ] ( 9 ) الجنابة . فأجيب بالنهي عنهما إلا من ضرورة ، بأن يراد بالتوضؤ أحد الأمرين ، وعليه أيضا لا بد من كثرة الماء . وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، [ وكفا أمامه ] ( 10 ) ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزئه . وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا ،

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 90 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 18 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 233 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 242 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 23 س 9 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 12 س 11 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 120 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .